المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

Conseil  National Autonome des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Technique

 

 

الصفحة الرئيسية

اتصل بنا

من نحن؟

سجل الزوار

مرئيات

الكنابست في صور

الصحافة

Francais

 تاريخ اليوم:

 القائمة الرئيسية

القانون الأساسـي

النظـام الداخـلي

أعضاء المكتب الوطني

أعضاء المجلس الوطني

نشاط المكتـب الوطـني

بيانات ونشرات إعلامية

وثائـق رسميــة

قوانين و نصـوص

تحـمـيــــل

مــواقــــع

أرشيف الصحافـة

مجـلـة الأستـاذ

أخبار الولايات
 

 

 قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991

                 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها  في مؤسسات التعليم الثانوي

لمادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .

المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :

ـ مشروع ميزانية المؤسسة

ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة

ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل

ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .

ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة

ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة

ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة

ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .

المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .

يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .

المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :

ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا

ـ نائب المدير للدراسات

ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي

ـ المستشار الرئيسي للتربية

المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............

المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .

المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .

المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي :

ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين

ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية

ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات

ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .

المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية :

ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية

ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .

ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين

المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات

المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي :  ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي

            ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي

            ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي

المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .

المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .

المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .

المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)

لأولياء التلاميذ في المجلس .

المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث

( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه .

يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .

المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .

المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة  أو السلطات السلمية .

المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .

المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .

المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .

المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .

يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .

المـادة 25:توضح مناشيرلاحقة عند الحاجة،أحكام هذا القرارالذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمجلس الوطني المسـتـقـل لأساتذة التعليم الثانوي  والتقـنيCNAPEST     ©2008