النظام
الداخلي
للنقابة |
|
االمادة01 |
يحدد النظام الداخلي التدابير التطبيقية
للقانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأول للمجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني
CNAPEST. |
|
االمادة02 |
يهدف هذا النظام الداخلي إلي تحديد مايلي :
-
تشكيل وانتخاب
وعمل
هيئات و هياكل النقابة.
-
توزيع واستعمال الموارد المالية.
-
قواعد الانضباط و المحاسبة.
-
أحكام عامة. |
|
االمادة03 |
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام الداخلي
مايلي:
·
النقابة : المجلس الوطني المستقل
لاساتذة التعليم الثانوي و التقني .
·
الهياكل : مكتب فرع المؤسسة ، المكتب الولائي ، المكتب
الوطني .
·
الهيئات
: الجمعية العامة للفرع ،المجلس الولائي ،المجلس
الوطني .
·
الفرع النقابي: هو الهيئة والهيكل القاعدي على مستوي
المؤسسات.
·
لجنة الانضباط و المحاسبة : المجلس التأديبي . |
تشكيل وانتخاب وعمل هيئات و
هياكل النقابة
|
| |
-1
التشكيل و الانتخاب: |
| |
أ(
الفرع النقابي. |
|
االمادة 04 | |
|
االمادة 05 |
يتكون مكتب الفرع النقابي للمؤسسة من منسق و امين
المال و امين التنظيم و أعضاء مساعدين تحدد عددهم و
مهامهم الجمعية العامة للفرع . |
|
المادة 06 |
ينتخب اعضاء مكتب الفرع من طرف الجمعية العامة . |
|
المادة 07 |
منسق الفرع هو العضو الذي تحصل على أكبر عدد أصوات
الجمعية العامة الانتخابية. |
|
المادة 08 |
ينصب الفرع النقابي للمؤسسة عضو من المكتب
الولائي . |
|
المادة 09 |
يرسم الفرع النقابي من طرف المكتب الولائي بعد مصادقة
علي محضر الجمعية العامة الانتخابية اللذي يؤشر عليه
امين التنظيم الولائي . |
| |
ب(
المجلس الولائي
: |
|
المادة 10 |
يتشكل المجلس الولائي من:
-
منسقي الفروع النقابية.
-
أعضاء المكتب الولائي السابق .
-
أعضاء المكتب الولائي.
-
أعضاء المجلس الوطني التابعين للولاية.
-
عضو عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن25 منخرط.
-
عضو ثاني عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن 40 منخرط.
-
عضو ملاحظ عن كل مؤسسة يقل عدد منخرطيها عن
نسبة
20 % من مجموع الأساتذة في الثانوية. |
| |
جـ(
المكتب الولائي: |
|
المادة 11 |
يتكون المكتب الولائي من :
-
المنسق الولائي.
-
أمين المال.
-
أمين التنظيم.
-
أمين النزاعات والشؤون الاجتماعية.
-
أمين مكلف بالإعلام والاتصال.
-
أمين مكلف بالتكوين النقابي و النشاطات الثقافية و
الرياضية.
-
أعضاء مساعدين يحدد عددهم و مهامهم المجلس الولائي.
-
أعضاء المجلس الوطني الممثلين للولاية كملاحظين . |
|
المادة 12 |
ينتخب أعضاء المكتب الولائي من طرف المجلس
الولائي
مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يحدده المجلس الولائي
و عضو المكتب الوطني المشرف علي عملية الانتخاب. |
|
المادة 13 |
المنسق الولائي هو العضو الذي تحصل علي أكبر عدد أصوات
المجلس الولائي في جمعيته العامة الانتخابية. |
|
المادة 14 |
ينصب المكتب الولائي من طرف عضو من المكتب الوطني . |
|
المادة 15 |
يرسم المكتب الولائي من طرف المكتب الوطني بعد
المصادقة علي محضر الجمعية العامة الانتخابية اللذي
يؤشر عليه الامين الوطني للتنظيم. |
|
المادة 16 |
د(
المجلس الوطني:
يتشكل المجلس الوطني وفقاَ للمادة
51
من القانون
الأساسي و المكتب الوطني السابق . |
| |
هـ(
المكتب الوطني: |
|
المادة 17 |
يتشكل المكتب الوطني وفقا للمادة
40
من القانون الأساسي. |
|
المادة 18 |
ينتخب أعضاء المكتب الوطني من طرف المجلس
الوطني. |
|
المادة 19 |
ينتخب المنسق الوطني من طرف المكتب الوطني. |
| |
و(
المؤتمر: |
|
المادة 20 |
المؤتمرون هم:
-
أعضاء المجلس الوطني.
-
اعضاء المكتب الوطني.
-
مندوبون عن الولايات يتم تحديد عددهم من طرف لجنة
تحضير المؤتمر حسب التمثيل النسبي. |
|
المادة 21 | |
|
المادة 22 |
لا يحق لاعظاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر الترشح
لعضوية المكتب الوطني . |
| |
-2
عمل هيئات وهياكل النقابة: |
| |
أ(
الفرع النقابي: |
|
المادة 23 |
يجتمع مكتب الفرع النقابي دوريا باستدعاء من منسق
الفرع
مرة كل 3أشهر و يلزم بتبليغ نسخة من
محضر الاجتماع ونشاطاته للمكتب الولائي. |
|
المادة 24 |
يجتمع مكتب الفرع استثناءا باستدعاء من منسق الفرع أو
بطلب من 1/3 أعضاء المكتب او بطلب من طرف المكتب
الولائي . |
|
المادة 25 |
يضطلع مكتب الفرع النقابي بالمهام التالية:
-
تنظيم الجمعية العامة بغرض إثراء مقترحات المجلسين
الولائي والوطني قبل المصادقة عليها.
-
ضمان التكوين النقابي.
-
إعلام منخر طي الفرع بالقرارات المتخذة على جميع
المستويات.
-
تنفيذ قرارات الجمعية العامة والهيئات الولائية
والوطنية.
-
تمثيل منخرطي الفرع أمام ادارة المؤسسة.
-
اعلام المنسق الولائي وجوبا في حالة النزاعات في
المؤسسة.
-
تمثيل منخرطي الفرع خارج المؤسسة يستدعي موافقة المكتب
الولائي . |
| |
ب(
الجمعية العامة: |
|
المادة 26 |
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في
السنة، باستدعاء من منسق الفرع وفق احكام المادة 24 من
القانون الاساسي . |
|
المادة 27 |
تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :
-
منسق الفرع.
-
ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
-
الاغلبية البسيطة من اعضاء الجمعية العامة للمنخرطين.
-
المكتب الولائي عن طريق منسقه في حالة تعدر الحالات
السابقة. |
|
المادة 28 |
جـ(
المكتب الولائي:
يجتمع المكتب الولائي في دورة عادية مرتين في الفصل
الدراسي باستدعاء من طرف المنسق
الولائي . |
|
المادة 29 |
يجتمع المكتب الولائي في طورة طارئة باستدعاء من
المنسق الولائي او 1/3 اعضاء المكتب او بطلب من المكتب
الوطني عن طريق منسقه . |
|
المادة 30 |
تحدد صلاحيات المكتب الولائي وفق أحكام المادتين
31،32
من القانون الأساسي. |
|
المادة 31 |
يلزم المكـتب الولائـي وجوبا في حالة النزاعات اعلام
المكتب الوطني . |
|
المادة 32 |
يلزم المكتب الولائي باعداد تقرير دوري عن نشاطاته
للمكتب الوطني . |
| |
د(
المجلس الولائي: |
|
المادة 33 |
تحدد صلاحيات المجلس الولائي وفق أحكام المادة 36 من
القانون الأساسي. |
|
المادة 34 |
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 03 اشهر
باستدعاء من طرف المنسق الولائي وفق التاريخ المحدد من
طرف المكتب الولائي . |
|
المادة 35 |
يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة باستدعاء من طرف
المنسق الولائي او بطلب من 2/3 من اعظاء المكتب
الولائي او بطلب من الاغلبية البسيطة لاعظائه . |
|
المادة 36 |
يستدعي المجلس الولائي بطلب من المكتب الوطني عن طريق
منسقه في حالة حدوث مانع لتطبيق المادة 35 من النضام
الداخلي للنقابة في أجل أقصاه 15 يوما . |
| |
هـ(
المكتب الوطني: |
|
المادة 37 |
يجتمع المكتب الوطني حسب أحكام المادة
46
من
القانون الأساسي. |
|
المادة 38 |
تحدد صلاحيات المكتب الوطني وفق احكام المادة 44 من
القانون الاساسي . |
| |
و(
المجلس الوطني: |
|
المادة 39 |
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل
4
أشهر باستدعاء من المنسق الوطني. |
|
المادة 40 |
يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة باستدعاء
من المنسق الوطني أو بطلب من
2/3أعضاء
المكتب
الوطني أو بطلب الأغلبية البسيطة من أعضائه خلال
15
يوم من تاريخ تسجيل الطلب. |
|
المادة 41 |
تحدد صلاحيات المجلس الوطني وفق احكام المادتين 50 و
52 من القانون الاساسي . |
| |
ز(
المؤتمر: |
|
المادة 42 |
يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر
3
أشهر على الأقل قبل
موعده من طرف المجلس الوطني. |
|
المادة 43 |
ينعقد المؤتمر الوطني وفق المادة 56 من القانون
الاساسي و في حالة تعذر ذالك يمكن للمجلس الوطني تاجيل
تاريخ انعقاد المؤتمر بموافقة 4/5 من اعضائه و عليه
تمدد صلاحيات الهياكل و الهيات الوطنية و المحلية
للنقابة . |
|
المادة 44 |
يحقّ للمنسق الوطني و المجلس الوطني الإطلاع على سير
تقدم عملية تحضير
المؤتمر لدى رئيس اللجنة الوطنية لتحضيره. |
|
المادة 45 |
أعمال المؤتمر تجرى وفقاَ لقانون داخلي للمؤتمر
مقترح من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية. |
|
المادة 46 |
يعدل و يصادق المكتب الوطني و المؤتمر على
القانون الداخلي للمؤتمر. |
توزيع و إستعمال الموارد المالية:
|
|
المادة 47 |
مصادر تمويل النقابة تتمثل في أحكام المادتين
68،69
من القانون الأساسي. |
|
المادة 48 |
تقدر اشتراكات كل منخرط بـ
300
دج سنوياَ
مقابل بطاقة الانخراط
. |
|
المادة 49 |
توزع مدا خيل اشتراكات المنخرطين مقابل وصل كالتالي:
%20للفرع
النقابي.
%40
للمكتب الولائي.
%40
للمكتب الوطني.
|
|
المادة 50 |
يصادق المجلس الوطني علي مداولات المكتب الوطني حول
توزيع الاعانات المالية من الدولة او من المصادر
الاخري اللتي ينص عليهاالقانون المعمول به . |
|
المادة 51 |
يتم فتح حساب بنكي على المستويين الولائي
والوطني مع احترام أحكام المواد
71- 73 – 72 –
74
من القانون الأساسي. |
:قواعد
الانضباط
و المحاسبة
:
|
| |
-1لجنة
الانضباط و المحاسبة. |
|
المادة 52 |
يسري الانضباط و المحاسبة علي كل منخرط في المجلس
الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني أي
كانت رتبته او صفته في النقابة . |
|
المادة 53 |
تتشكل
لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية من 07 اعضاء من
المجلس الولائي كالتالي :
-
عضو مكتب ولائي معين من طرف المكتب الولائي .
-
عضوان من منسقي الفروع و 04 اعضاء من المجلس الولائي
منتخبون من طرف المجلس الولائي |
|
المادة 54 |
تتشكل لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية من 07 أعضاء
من المجلس الوطني كالتالي
-
عضو مكتب وطني معين من طرف المكتب الوطني .
-
عضوان من منسقي الولايات و 04 اعضاء من المجلس الوطني
منتخبون من طرف المجلس الوطني. |
| |
2- لجنة الطعن الوطنية : |
|
المادة 55 |
تتشكل لجنة الطعن الوطنية من:
-
اربع رؤساء لجان انضباط و محاسبة ولائية ينتخبون من
طرف المجلس الوطني .
-
عضوان من اللجنة الوطنية لللانضباط و المحاسبة معينان
من طرفها ماعدا عضو المكتب الوطني
-
المنسق الوطني. |
|
المادة 56 |
تعتبر لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية لجنة طعن
للاحكام الصادرة عن لجان الانضباط و المحاسبة الولائية
. |
|
المادة 57 |
عمل لجان الانضباط و المحاسبة يستمر طيلة عهدة المجالس
التي ينبثق منها. |
|
المادة 58 |
- يتراس لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية عضو المكتب
الولائي في اللجنة وجوبا.
-
يتراس لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية المنسق الوطني
وجوبا . |
|
المادة 59 |
تخضع لجان الانضباط و المحاسبة في طريقة تسييرها
وعملها الي نصوص تنظيمية يعدها المكتب الوطني و يصادق
عليها المجلس الوطني. |
|
المادة 60 |
يمكن للمكتب الولائي كإجراء تحفظي تجميد نشاط منسق
الفرع او عضو اواكثر من اعضاء مكتب الفرع النقابي في
انتظار إحالته
او احالتهم
على
لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية خلال 45 يوما
الموالية لقرار
التجميد. |
|
المادة 61 |
يمكن للمكتب الوطني كإجراء تحفظي تجميد نشاط منسق
ولائي او عضو اواكثر من اعضاء المكتب الولائي في
انتظار إحالته
او احالتهم
على
لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية خلال 45 يوما
الموالية لقرار
التجميد. |
|
المادة 62 |
العقوبات التي يمكن إقرارها هي: |
|
المادة 63 |
القرارات التي تصدرها اللجان الانضباطية الولائية
والوطنية
تبلغ إلى المكتب الوطني. |
|
المادة 64 |
تصنيف الخطأ وطبيعة العقوبة من صلاحيات
لجان الانضباط و المحاسبة طبقا للاحكام المادة 59 من
النظام
الداخلي للنقابة . |
|
المادة 65 |
حق الدفاع مضمون لكل منخرط محال على لجان الانضباط و
المحاسبة و يمكنه الاستعانة بأي منخرط يدافع عنه. |
|
المادة 66 |
يحق للمنخرط المحال على لجنة الانضباط و المحاسبة
الطعن
في
القرار المتخذ ضده خلال اسبوع من تاريخ تبليغه
بالحكم. |
أحكام
عامة: |
|
المادة 67 |
يمكن للمجلس الوطني او المجلس الولائي إنشاء لجان
دائمة أو مؤقتة عند الضرورة . |
| |
1-
مهام الأمناء الوطنيين والولائيين
: |
|
المادة 68 |
يتولى نائب المنسق الوطني المهام المسندة إلى المنسق
الوطني ما عدا الأمر بالصرف في حالة وجود مانع مؤقت
لحضور هذا الأخير. |
|
المادة 69 |
يتولى نائب المنسق الوطني منصب المنسق الوطني في حالة
شغوره لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. |
|
المادة 70 |
يشكل كل أمين وطني أمانته طبقا للمادة 42 من القانون
الأساسي في آجال أقصاه 3 أشهر من المصادقة على هذا
النظام الداخلي. |
|
المادة 71 |
يحدد مهام كل أمين وطني بلائحة يعدها المكتب الوطني
ويصادق عليها المجلس الوطني. |
| |
2- شغور المناصب : |
|
المادة 72 |
تعتبر حالة شغور في الهياكل او الهيئات بأحدي الحالات
التالية :
-
فقدان العضوية وفق المادة 60 من القانون الأساسي .
-
الوفاة.
-
عدم الانخراط قبل 31 مارس من كل سنة . |
|
3- الترشح و نظام الانتخابات : |
|
المادة 73 |
شروط الترشح و نضام الانتخابات في الهياكل و الهيئات
يتم وفق لائحة يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها
المجلس الوطني . |
|
المادة 74 |
تشكيل لجنة تحضير المؤتمر و صلاحياتها يتم وفق لائحة
يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني في
آجال أقصاه عام قبل انعقاد المؤتمر. |
ملاحظة:
·
تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي للنقابة من طرف
المجلس الوطني في دورته المنعقدة بالجزائر العاصمة
بتاريخ 19/06/2009
·
يتكون هذا النظام الداخلي من 74 مادة.
-------------------------------------------------------------- |