المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

Conseil  National Autonome des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Technique

 

 

الصفحة الرئيسية

اتصل بنا

من نحن؟

سجل الزوار

مرئيات

الكنابست في صور

الصحافة

Francais

 تاريخ اليوم:

 القائمة الرئيسية

القانون الأساسـي

النظـام الداخـلي

أعضاء المكتب الوطني

أعضاء المجلس الوطني

نشاط المكتـب الوطـني

بيانات ونشرات إعلامية

وثائـق رسميــة

قوانين و نصـوص

تحـمـيــــل

مــواقــــع

أرشيف الصحافـة

مجـلـة الأستـاذ

أخبار الولايات
 

 

 النظام الداخلي للنقابة

االمادة01 يهدف هذا المشروع للقانون الداخلي وفقا للقانون الأساسي لـلمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST إلى :

-       تشكيل وانتخاب هيئات و هياكل النقابة و كيفية عملها.

-       توزيع واستعمال الموارد المالية.

-       القواعد التأديبية والعقوبات.

-       أحكام عامة .

 
 
  1. تشكيل وانتخاب هيئات و هياكل النقابة و كيفية عملها.

 

-1 التشكيل و الانتخاب:

 

أ( الفرع النقابي.

االمادة 02يتكون مكتب الفرع النقابي للمؤسسة من منسق و أمين المال و أمين التنظيم و أعضاء مساعدين تحدد عددهم ومهامهم الجمعية العامة للمنخرطين من أساتذة مرسمين، متربصين و متعاقدين وفق أحكام المادة 10 من القانون الأساسي للنقابة.
االمادة 03 ينتخب أعضاء مكتب الفرع من طرف الجمعية العامة.
االمادة 04  منسق الفرع هو العضو الذي تحصل على أكبر عدد الأصوات الجمعية العامة الانتخابية.
االمادة 05 ينصب الفرع النقابي للمؤسسة عضو من المكتب  الولائي بالتفويض من هذا الأخير.
 

ب( المجلس الولائي.

المادة 06يتشكل المجلس الولائي من:
 
  •  منسقي الفروع النقابية.

  • أعضاء المكتب الولائي.

  • عضو عن كل مؤسسة يقل أو يساوي عدد منخرطيها 20 منخرط.

  • عضو ثان عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن 20 منخرط

  • عضو ثالث عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن 35 منخرط.

  •  عضو ملاحظ عن كل مؤسسة يقل عدد منخرطيها عن نسبة  %20 من مجموع الأساتذة في الثانوية

  • أعضاء المجلس الوطني التابعين للولاية

 

جـ( المكتب الولائي.

المادة 07يتكون المكتب الولائي من :
  •  المنسق الولائي.

  • أمين المال.

  • أمين التنظيم

  • أمين النزاعات والشؤون الاجتماعية

  • أمين مكلف بالإعلام والاتصال

  • أمين مكلف بالتكوين النقابي و النشاطات الثقافية و الرياضية.

  • أعضاء مساعدين يحدد عددهم و مهامهم المجلس الولائي.

المادة 08ينتخب أعضاء المكتب الولائي من طرف المجلس  الولائي مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
المادة 09 المنسق الولائي هو العضو الذي تحصل أكبر عدد أصوات المجلس الولائي في جمعيتة العامة الانتخابية.
المادة 10

ينصب المكتب الولائي من طرف عضو من المكتب الوطني بتفويض من هذا لأخير.

  المجلس الوطني.
المادة 11يتشكل المجلس الوطني وفقاَ للمادة 51 من القانون الأساسي.
 هـ( المكتب الوطني.
المادة 12 يتشكل المكتب الوطني وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي.
المادة 13ينتخب أعضاء المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
المادة 14 ينتخب المنسق الوطني من طرف المكتب الوطني
 

و( المؤتمر.

المادة 15

المؤتمرون هم :

  • الأعضاء المؤسسون المنخرطون.

  • أعضاء المجلس الوطني.

  • مندوبون عن الولايات يتم تحديد عددهم من طرف لجنة تحضير المؤتمر حسب التمثيل النسبي.

المادة 16 الأعضاء المؤسسون الذين فقدوا العضوية في  الهيئات والهياكل الولائية أو الوطنية لا يحق لهم التصويت ولا الترشح في المؤتمر إن لم يكونوا  مندوبين منتخبين من القاعدة مع الاحتفاظ بحق  المشاركة في المناقشات في الجلسات العلنية.
المادة 17 يقوم المجلس الوطني بتشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر.
    -2  كيفية عمل هيئات وهياكل النقابة:
المادة 18 يجتمع مكتب الفرع النقابي باستدعاء من منسق  الفرع مرة كل  3أشهر و هو ملزم بتبليغ نسخة من محضر الاجتماع للمكتب الولائي
المادة  19

يضطلع مكتب الفرع النقابي بالمهام التالية:

  • تنظيم الجمعية العامة بغرض إثراء مقترحات المجلسين الولائي والوطني قبل المصادقة عليها.

  • ضمان التكوين النقابي.

  • إعلام منخرطي الفرع بكل القرارات المتخذة على جميع المستويات.

  • تنفيذ قرارات الجمعية العامة والهيئات الولائية والوطنية.

  • تمثيل منخرطي الفرع أمام الإدارة مع إعلام المكتب الولائي لكل النشاطات التي يقوم بها.

المادة 20 يجتمع مكتب الفرع باستدعاء من المنسق أو بطلب من  1/3 أعضاء المكتب.
المادة 21تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، باستدعاء من منسق الفرع.
المادة 22

تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :

-       منسق الفرع.

-       ثلثي أعضاء مكتب الفرع.

-       ثلث أعضاء الفرع.

 جـ(  المكتب الولائي.
المادة 23 حدد صلاحيات المكتب الولائي وفق أحكام المادتين 31،32 من القانون الأساسي.
المادة 24 يلـتزم المكـتب الولائـي بإعــلام المكتب الوطنـي و المجلس الولائي بنشاطه و قراراته.
 د( المجلس الولائي.
المادة 25

تحدد صلاحيات المجلس الولائي وفق أحكام المادة 3  من القانون الأساسي

 هـ( المكتب الوطني.
المادة 26

يجتمع المكتب الوطني حسب أحكام المادة 46  من القانون الأساسي.

 و( المجلس الوطني.
المادة 27يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل 4  أشهر.
المادة 28 يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة باستدعاء من المنسق الوطني أو بطلب من 2/3أعضاء  المكتب الوطني أو بطلب الأغلبية البسيطة من أعضائه خلال 15 يوم من تاريخ تسجيل الطلب.
 ز( المؤتمر.
المادة 29 يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر 3 أشهر على الأقل قبل موعده.
المادة 30 يحقّ للمنسق الوطني و المجلس الوطني في كل وقت الإطلاع على سير تقدم عملية تحضير المؤتمر لدى رئيس اللجنة الوطنية لتحضيره.
المادة 31 أعمال المؤتمر تجرى وفقاَ لقانون داخلي للمؤتمر مقترح من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية.
المادة 32 يعدل و يصادق المكتب الوطني و المؤتمر على القانون الداخلي للمؤتمر.
  1. توزيع و إستعمال الموارد المالية:

المادة 33 مصادر تمويل النقابة تتمثل في أحكام المادتين 68،69  من القانون الأساسي.
المادة 34 تقدر اشتراكات كل منخرط بـ 200 دج سنوياَ مقابل بطاقة الانخراط ووصل ممضيين من   طرف منسق الفرع.
المادة 35 توزع مدا خيل اشتراكات المنخرطين كالتالي:
  •  %20للفرع النقابي.

  • %40 للمكتب الولائي.

  • %40 للمكتب الوطني.

المادة 36 يتم فتح حساب بنكي على المستويين الولائي والوطني مع احترام أحكام المواد 71 -72-73- 74 من القانون الأساسي.
  1. القواعد التأديبية والعقوبات:

المادة  37يضطلع مكتب الفرع بمهام المجلس التأديبي على مستوى الفرع.
المادة  38 يتشكل المجلس التأديبي الولائي من 5 أعضاء من المجلس الولائي منتخبون من طرفه مع مراعاة  التوزيع الجغرافي.
المادة  39

يتشكل المجلس التأديبي الوطني من 5 أعضاء من المجلس الوطني منتخبون من طرفه مع مراعاة  التوزيع الجغرافي.

المادة 40عمل المجالس التأدبيبة يستمر طيلة عهدة المجالس التي ينبثق منها.
المادة 41 ينتخب أعضاء مجلسي التأديب الولائي و الوطني رئيسا من بين أعضائه.
المادة 42 ستدعى المجلس التأديبي للفرع من طرف :

-       منسق الفرع.

-       الأغلبية البسيطة لأعضاء مكتب الفرع.

المادة 43

يستدعى المجلس التأديبي الولائي من طرف:

-             المنسق الولائي.

-             المكتب الولائي بالأغلبية البسيطة.

-             المجلس الولائي بالأغلبية البسيطة.

-             رئيس المجلس التأديبي الولائي.

المادة 44

يستدعى المجلس التأديبي الولائي من طرف:

-             المنسق الولائي.

-             المكتب الولائي بالأغلبية البسيطة.

-             المجلس الولائي بالأغلبية البسيطة.

-             رئيس المجلس التأديبي الولائي.

المادة 45 يمكن للمكتب الولائي كإجراء تحفظي تجميد نشاط  عضو في مكتب الفرع النقابي في انتظار إحالته  على المجلس التأديبي خلال 20 يوما الموالية لقرار التجميد.
المادة 46

العقوبات التي يمكن إقرارها هي:

  • خطأ بسيط : تنبيه – إنذار – توبيخ.

  • خطأ جسيم : تجميد مؤقت – فصل – متابعة قضائية.

المادة 47 القرارات التأديبية للمجالس التأديبية الولائية  والوطنية تبلغ إلى المكتب الوطني.
المادة 48

القرارات التأديبية للمجلس التأديبي للفرع تبلغ إلى المكتب الولائي.

المادة 49 تصنيف الخطأ وطبيعة العقوبة من صلاحيات المجلس التأديبي وفقاَ لقانون داخلي للمجالس  التأديبية يعده المجلس الوطني.
المادة 50 حق الدفاع مضموم لكل منخرط محال على مجلس تأديبي و يمكنه الاستعانة بأي منخرط يدافع عنه.
المادة 51 يحق للمنخرط المحال على مجلس تأديبي الطعن  في القرار المتخذ ضده خلال 30 يو م من تاريخ  إقرار العقوبة مع احترام أحكام المواد: 66- 65 – 64 – من القانون الأساسي.
 

 أحكام عامة:

المادة 52 يتم توزيع المهام بين أعضاء مختلف الهياكل  بالإتفاق بين أعضاءه.
المادة 53في حالة عدم الإتفاق بين أعضاء الهياكل يختار كل عضو مهامه حسب ترتيب عدد الأصوات