المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

Français

 الصفحة الرئيسية  | من نحن ؟ |  القانون الأساسـي  |  النظـام الداخـلي | لـوائح تنـظيمية | سجل الزوار  | مواقـع  | الصحافة  | العمل الـنقـابـي   | تـربويات  | قوانين ونصوص

 

 النظام الداخلي للنقابة

االمادة01

يحدد النظام الداخلي التدابير التطبيقية للقانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأول للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST.

االمادة02

يهدف هذا النظام الداخلي إلي تحديد مايلي :

-      تشكيل وانتخاب وعمل هيئات و هياكل النقابة.

-      توزيع واستعمال الموارد المالية.

-      قواعد الانضباط و المحاسبة.

-      أحكام عامة.

االمادة03

يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام الداخلي مايلي:

·       النقابة  :   المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني .

·       الهياكل : مكتب فرع المؤسسة ، المكتب الولائي ، المكتب الوطني .

·       الهيئات :  الجمعية العامة للفرع ،المجلس الولائي ،المجلس الوطني .

·       الفرع النقابي: هو الهيئة والهيكل القاعدي على مستوي المؤسسات.

·       لجنة الانضباط و المحاسبة  : المجلس التأديبي .

  1. تشكيل وانتخاب وعمل هيئات و هياكل النقابة

 

-1 التشكيل و الانتخاب:

 

أ( الفرع النقابي.

االمادة 04
  • يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة وفقا للمادة 21 من القانون الاساسي .

  •  يضم فرع المؤسسة المنخرطين من الاساتذة المرسمين و المتربصين و المتعاقدين و الموضوعين تحت تصرف النقابة داخل المؤسسة .

االمادة 05

يتكون مكتب الفرع النقابي للمؤسسة من منسق و امين المال و امين  التنظيم و أعضاء مساعدين تحدد عددهم و مهامهم الجمعية العامة للفرع .

المادة 06

ينتخب اعضاء مكتب الفرع من طرف الجمعية العامة .

المادة 07

منسق الفرع هو العضو الذي تحصل على أكبر عدد أصوات الجمعية العامة الانتخابية.

المادة 08 ينصب الفرع النقابي للمؤسسة عضو من المكتب  الولائي .
المادة 09

يرسم الفرع النقابي من طرف المكتب الولائي بعد مصادقة علي محضر الجمعية العامة الانتخابية اللذي يؤشر عليه امين التنظيم الولائي .

 

ب( المجلس الولائي :

المادة 10

يتشكل المجلس الولائي من:

-      منسقي الفروع النقابية.

-      أعضاء المكتب الولائي السابق .

-      أعضاء المكتب الولائي.

-      أعضاء المجلس الوطني التابعين للولاية.

-      عضو عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن25 منخرط.

-      عضو ثاني عن كل مؤسسة يزيد عدد منخرطيها عن 40 منخرط.

-      عضو ملاحظ عن كل مؤسسة يقل عدد منخرطيها عن نسبة

 20 % من مجموع الأساتذة في الثانوية.

 

جـ( المكتب الولائي:

المادة 11

يتكون المكتب الولائي من :

-      المنسق الولائي.

-      أمين المال.

-      أمين التنظيم.

-      أمين النزاعات والشؤون الاجتماعية.

-      أمين مكلف بالإعلام والاتصال.

-      أمين مكلف بالتكوين النقابي و النشاطات الثقافية و الرياضية.

-      أعضاء مساعدين يحدد عددهم و مهامهم المجلس الولائي.

-      أعضاء المجلس الوطني الممثلين للولاية كملاحظين .

 
المادة 12

ينتخب أعضاء المكتب الولائي من طرف المجلس  الولائي مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يحدده المجلس الولائي و عضو المكتب الوطني المشرف علي عملية الانتخاب.

المادة 13

المنسق الولائي هو العضو الذي تحصل علي أكبر عدد أصوات المجلس الولائي في جمعيته العامة الانتخابية.

المادة 14 ينصب المكتب الولائي من طرف عضو من المكتب الوطني .
المادة 15 يرسم المكتب الولائي من طرف المكتب الوطني بعد المصادقة علي محضر الجمعية العامة الانتخابية اللذي يؤشر عليه الامين الوطني للتنظيم. 
 

المادة 16

د( المجلس الوطني:

يتشكل المجلس الوطني وفقاَ للمادة 51 من القانون الأساسي و المكتب الوطني السابق .

 

هـ( المكتب الوطني:

المادة 17 يتشكل المكتب الوطني وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي.
المادة 18 ينتخب أعضاء المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.
المادة  19

ينتخب المنسق الوطني من طرف المكتب الوطني.

 

و( المؤتمر:

المادة 20

المؤتمرون هم:

-      أعضاء المجلس الوطني.

-      اعضاء المكتب الوطني.

-      مندوبون عن الولايات يتم تحديد عددهم من طرف لجنة تحضير المؤتمر حسب التمثيل النسبي.

المادة 21
  • يحدد المجلس الوطني عدد اعضاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر .

  • ينتخب المجلس الوطني اعظاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر مع مراعات التوزيع الجغرافي.
المادة 22

لا يحق لاعظاء اللجنة الوطنية لتحظير المؤتمر الترشح لعضوية المكتب الوطني .

 

-2  عمل هيئات وهياكل النقابة:

 

أ( الفرع النقابي:

المادة 23

يجتمع مكتب الفرع النقابي دوريا باستدعاء من منسق  الفرع مرة كل  3أشهر و يلزم بتبليغ نسخة من محضر الاجتماع ونشاطاته للمكتب الولائي.

المادة 24

يجتمع مكتب الفرع استثناءا باستدعاء من منسق الفرع أو بطلب من 1/3 أعضاء المكتب او بطلب من طرف المكتب الولائي .

المادة 25

يضطلع مكتب الفرع النقابي بالمهام التالية:

-   تنظيم الجمعية العامة بغرض إثراء مقترحات المجلسين الولائي والوطني قبل المصادقة عليها.

-   ضمان التكوين النقابي.

-   إعلام منخر طي الفرع بالقرارات المتخذة على جميع المستويات.

-   تنفيذ قرارات الجمعية العامة والهيئات الولائية والوطنية.

-   تمثيل منخرطي الفرع أمام ادارة المؤسسة.

-   اعلام المنسق الولائي وجوبا في حالة النزاعات في المؤسسة.

-   تمثيل منخرطي الفرع خارج المؤسسة يستدعي موافقة المكتب الولائي .

 

ب( الجمعية العامة:

المادة 26

تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، باستدعاء من منسق الفرع وفق احكام المادة 24 من القانون الاساسي .

المادة 27

تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :

-        منسق الفرع.

-        ثلثي أعضاء مكتب الفرع.

-        الاغلبية البسيطة من اعضاء الجمعية العامة للمنخرطين.

-        المكتب الولائي عن طريق منسقه في حالة تعدر الحالات السابقة.

 

المادة 28

جـ(  المكتب الولائي:

يجتمع المكتب الولائي في دورة عادية مرتين في الفصل الدراسي باستدعاء من طرف المنسق الولائي .

المادة 29

يجتمع المكتب الولائي في طورة طارئة باستدعاء من المنسق الولائي او 1/3 اعضاء المكتب او بطلب من المكتب الوطني عن طريق منسقه .

المادة 30 تحدد صلاحيات المكتب الولائي وفق أحكام المادتين 31،32 من القانون الأساسي.
المادة 31 يلزم المكـتب الولائـي وجوبا في حالة النزاعات اعلام المكتب الوطني .
المادة 32 يلزم المكتب الولائي باعداد تقرير دوري عن نشاطاته للمكتب الوطني .
 

د( المجلس الولائي:

المادة 33 تحدد صلاحيات المجلس الولائي وفق أحكام المادة 36 من القانون الأساسي.
المادة 34 يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 03 اشهر باستدعاء من طرف المنسق الولائي وفق التاريخ المحدد من طرف المكتب الولائي .
المادة 35

يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة باستدعاء من طرف المنسق الولائي او بطلب من 2/3 من اعظاء المكتب الولائي او بطلب من الاغلبية البسيطة لاعظائه .

المادة 36

يستدعي المجلس الولائي بطلب من المكتب الوطني عن طريق منسقه في حالة حدوث مانع لتطبيق المادة 35 من النضام الداخلي للنقابة في أجل أقصاه 15 يوما .

 

هـ( المكتب الوطني:

المادة 37 يجتمع المكتب الوطني حسب أحكام المادة 46  من القانون الأساسي.
المادة 38 تحدد صلاحيات المكتب الوطني وفق احكام المادة 44 من القانون الاساسي .
 

و( المجلس الوطني:

المادة 39

يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل 4 أشهر باستدعاء من المنسق الوطني.

المادة 40

 

يجتمع المجلس الوطني في دورة طارئة باستدعاء من المنسق الوطني أو بطلب من 2/3أعضاء  المكتب الوطني أو بطلب الأغلبية البسيطة من أعضائه خلال 15 يوم من تاريخ تسجيل الطلب.
المادة 41 تحدد صلاحيات المجلس الوطني وفق احكام المادتين 50 و 52 من القانون الاساسي .
 

ز( المؤتمر:

المادة 42 يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر 3 أشهر على الأقل قبل موعده من طرف المجلس الوطني.
المادة 43

ينعقد المؤتمر الوطني وفق المادة 56 من القانون الاساسي و في حالة تعذر ذالك يمكن للمجلس الوطني تاجيل تاريخ انعقاد المؤتمر بموافقة 4/5 من اعضائه و عليه تمدد صلاحيات الهياكل و الهيات الوطنية و المحلية للنقابة .

المادة 44

يحقّ للمنسق الوطني و المجلس الوطني   الإطلاع على سير تقدم عملية تحضير المؤتمر لدى رئيس اللجنة الوطنية لتحضيره.

المادة 45

أعمال المؤتمر تجرى وفقاَ لقانون داخلي للمؤتمر مقترح من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية.

المادة 46 يعدل و يصادق المكتب الوطني و المؤتمر على القانون الداخلي للمؤتمر.
  1. توزيع و إستعمال الموارد المالية:

المادة 47 مصادر تمويل النقابة تتمثل في أحكام المادتين 68،69  من القانون الأساسي.
المادة 48 تقدر اشتراكات كل منخرط بـ 300 دج سنوياَ مقابل بطاقة الانخراط .
المادة 49

توزع مدا خيل اشتراكات المنخرطين مقابل وصل كالتالي:

  •  %20للفرع النقابي.

  • %40 للمكتب الولائي.

  • %40 للمكتب الوطني.

المادة 50

يصادق المجلس الوطني علي مداولات المكتب الوطني حول توزيع الاعانات المالية من الدولة او من المصادر الاخري اللتي ينص عليهاالقانون المعمول به .

المادة 51

يتم فتح حساب بنكي على المستويين الولائي والوطني مع احترام أحكام المواد 71- 73 – 72             74   من القانون الأساسي.

  1. :قواعد الانضباط و المحاسبة :

 

-1لجنة الانضباط و المحاسبة.

المادة  52 يسري الانضباط و المحاسبة علي كل منخرط في المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني أي كانت رتبته او صفته في النقابة .
المادة  53

تتشكل لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية من 07 اعضاء من المجلس الولائي كالتالي :

-       عضو مكتب ولائي معين من طرف المكتب الولائي .

-       عضوان من منسقي الفروع و 04 اعضاء من المجلس الولائي منتخبون من طرف المجلس الولائي

المادة  54

تتشكل لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية من 07 أعضاء من المجلس الوطني كالتالي

-       عضو مكتب وطني معين من طرف المكتب الوطني .

-       عضوان من منسقي الولايات و 04 اعضاء من المجلس الوطني منتخبون من طرف المجلس الوطني.

 

2- لجنة الطعن الوطنية :

المادة 55

تتشكل لجنة الطعن الوطنية من:

-       اربع رؤساء لجان انضباط و محاسبة ولائية ينتخبون من طرف المجلس الوطني .

-       عضوان من اللجنة الوطنية لللانضباط و المحاسبة معينان من طرفها ماعدا عضو المكتب الوطني

-       المنسق الوطني.

المادة 56

تعتبر لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية لجنة طعن للاحكام الصادرة عن لجان الانضباط و المحاسبة الولائية .

المادة 57 عمل لجان الانضباط و المحاسبة يستمر طيلة عهدة المجالس التي ينبثق منها.
المادة 58

- يتراس لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية عضو المكتب الولائي في اللجنة وجوبا.

- يتراس لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية المنسق الوطني وجوبا .

المادة 59 تخضع لجان الانضباط و المحاسبة في طريقة تسييرها وعملها الي نصوص تنظيمية يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني.
المادة 60

يمكن للمكتب الولائي كإجراء تحفظي تجميد نشاط منسق الفرع او عضو اواكثر من اعضاء مكتب الفرع النقابي في انتظار إحالته او احالتهم  على لجنة الانضباط و المحاسبة الولائية خلال 45 يوما الموالية لقرار التجميد.

المادة 61

يمكن للمكتب الوطني كإجراء تحفظي تجميد نشاط منسق ولائي او عضو اواكثر من اعضاء المكتب الولائي في انتظار إحالته او احالتهم  على لجنة الانضباط و المحاسبة الوطنية خلال 45 يوما الموالية لقرار التجميد.

المادة 62

العقوبات التي يمكن إقرارها هي:

  • خطأ بسيط: تنبيه – إنذار – توبيخ.

  • خطأ جسيم: فصل مؤقت – فصل نهائي – فصل نهائي مع متابعة قضائية.
المادة 63

القرارات التي تصدرها اللجان الانضباطية الولائية  والوطنية تبلغ إلى المكتب الوطني.

المادة 64

تصنيف الخطأ وطبيعة العقوبة من صلاحيات لجان الانضباط و المحاسبة طبقا للاحكام المادة 59 من النظام الداخلي للنقابة .

المادة 65

حق الدفاع مضمون لكل منخرط محال على لجان الانضباط و المحاسبة و يمكنه الاستعانة بأي منخرط يدافع عنه.

المادة 66

يحق للمنخرط المحال على لجنة الانضباط و المحاسبة  الطعن  في القرار المتخذ ضده خلال اسبوع  من تاريخ تبليغه بالحكم.

 أحكام عامة:

المادة 67 يمكن للمجلس الوطني او المجلس الولائي إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة عند الضرورة .
 

1- مهام الأمناء الوطنيين والولائيين :

المادة  68

يتولى نائب المنسق الوطني المهام المسندة إلى المنسق الوطني ما عدا الأمر بالصرف في حالة وجود مانع مؤقت لحضور هذا الأخير.

المادة  69

يتولى نائب المنسق الوطني منصب المنسق الوطني في حالة شغوره لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

المادة  70

يشكل كل أمين وطني أمانته طبقا للمادة 42 من القانون الأساسي في آجال أقصاه 3 أشهر من المصادقة على هذا النظام الداخلي.

المادة  71 يحدد مهام كل أمين وطني بلائحة يعدها المكتب الوطني ويصادق عليها المجلس الوطني.
 

2- شغور المناصب :

المادة  72

تعتبر حالة شغور في الهياكل او الهيئات بأحدي الحالات التالية :

-       فقدان العضوية وفق المادة 60 من القانون الأساسي .

-       الوفاة.

-       عدم الانخراط قبل 31 مارس من كل سنة .

 

3- الترشح و نظام الانتخابات :

 

المادة  73

شروط الترشح و نضام الانتخابات في الهياكل و الهيئات يتم وفق لائحة يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني .

المادة  74

تشكيل لجنة تحضير المؤتمر و صلاحياتها يتم وفق لائحة يعدها المكتب الوطني و يصادق عليها المجلس الوطني في آجال أقصاه عام قبل انعقاد المؤتمر.

ملاحظة:

·       تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي للنقابة من طرف المجلس الوطني في دورته المنعقدة بالجزائر العاصمة بتاريخ 19/06/2009

·       يتكون هذا النظام الداخلي من 74 مادة.

 --------------------------------------------------------------

 

القائمة الرئيسية

المكتب الوطني

المجلس الوطني

نشاط المكتب الوطني

بيانات ونشرات إعلامية

وثائـق رسميــة

أرشيف الصحافـة

سـجل الـتـعازي

أخبار الولايات

مجـلـة الأستـاذ

تابعونا علـى

القائمة البريدية

أدخل بريدك الالكتروني  

أهداف النقابة

1. الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .

2. تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية .

3. المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني .

4. ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.

 

جميع الحقوق محفوظة للمجلس الوطني المسـتـقـل لأساتذة التعليم الثانوي  والتقـني - CNAPEST- cnapest@gmail.com