القانون
الأساسي
للنقابة |
|
الباب الأول |
التعريف ، المقر ، الأهداف |
|
الباب الثاني |
العضوية، حقوق و واجبات المنخر |
الباب الثالث |
الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات |
الباب الرابع |
المدة، التأديب، المالية. |
| |
حكم انتقالي |
الباب
الأول:
التعريف،
المقر، الأهداف |
المادة 01 |
تسمى المنظمة النقابية : المجلس الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باختصار
C.N.A.P.E.S.T.
. |
المادة 02 |
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم
الثانوي و التقني بكل الثانويات و المتاقن عبر كامل
تراب الجمهورية. |
المادة 03 |
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني نقابة وطنية مستقلة عن وصاية الأحزاب،و
عن النقابات عن
أرباب العمل. |
المادة 04 |
المجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني
يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .. |
المادة 05 |
لكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية قانونا فهو يلتزم
بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين للتعويض عن
المسؤولية المدنية و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها. |
المادة 06 |
مدة نشاط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني غير محدودة . |
المادة 07 |
مقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني بـ: الجزائر العاصمة . |
المادة 08 |
أهداف
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني:
1.
الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية
لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .
2.
تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية .
3.
المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات
التعليم الثانوي و التقني .
4.
ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة
بعلاقات العمل. |
المادة 09 |
ينشط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني على مستوى كامل تراب الجمهورية. |
الباب
الثاني
العضوية، حقوق و واجبات المنخرط |
المادة 10 |
العضوية في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني فعل شخصي و طوعي
لكل أستاذ في التعليم الثانوي و التقني،و يعتبر
أستاذا للتعليم الثانوي و التقني كل أستاذ يحمل
شهادة جامعية و يمارس مهنة الأستاذية بثانوية أو متقن
. |
المادة 11 |
الانخراط في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني يتم بملء و إمضاء استمارة. |
المادة 12 |
تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي. |
المادة 13 |
يفقد عضوية الإنخراط في المجلس الوطني المستقل كل
أستاذ فقد هذه الصفة إما :
-
بترقية إدارية .
-
وإما بتولي مسؤولية في هيئة سياسية منتخبة( مجلس شعبي
بلدي ، ولائي أو وطني) مدة عهدته الإنتخابية.
-
و إما بتولي مسؤولية تنفيذية في حزب من الأحزاب
السياسية. |
المادة 14 |
يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما :
أ – الحقوق :
-
حق الترشح في الهيئات القيادية المجلس الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي و التقني وكذا حق الانتخاب.
-
حق الحصول على المعلومات و معرفة مناهج العمل للمجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
-
من حق كل منخرط أن يدافع عنه المجلس الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و أن يحميه أثناء
عمله المهني و نشاطه النقابي.
ب – الواجبات :
-
احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
-
الالتزام بقرارات المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني
المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني.
-
احترام واجبات و أخلاقيات المهنة.
-
المساهمة في تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و
التقني
-
دفع الاشتراكات بانتظام .
-
حضور الاجتماعات . |
الباب الثالث
الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات |
المادة 15 |
يتكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني من فروع على مستوى المؤسسات و هيئات على
المستوى المحلي وهيئات على المستوى الوطني. |
المادة 16 |
أ- الهيئات هي:
1.
الجمعية العامة للفرع.
2.
المجلس الولائي .
3.
المجلس الوطني .
4.
المؤتمرالوطني
ب- الهياكل هي :
1- مكتب الفرع للمؤسسة.
2- المكتب الولائي.
3- المكتب الوطني .
|
المادة 17 |
يستدعى أعضاء كل الهيئات المداولة ثمانية (08) أيام
قبل انعقاد الإجتماعات في الحالات العادية و 48 ساعة
قبل انعقاد الإجتماعات الطارئة . |
المادة 18 |
يحق لاجتماعات جميع الهيئات المداولة في النقابة
أن تتخذ قراراتها إذا بلغ نصاب الحاضرين الأغلبية
البسيطة من أعضائها |
المادة 19 |
في حالة عدم اكتمال النصاب المذكور في المادة ثمانية
عشر (18) أعلاه في الإجتماع الأول ينعقد اجتماع ثاني
خلال خمسة عشرة (15) يوما الموالية و تتخذ عندئذ
القرارات مهما كان النصاب . |
المادة 20 |
تتخذ جميع الهيئات المداولة للنقابة قراراتها :
-
بالإجماع .
-
أو بالإقتراع السري .
-
أو برفع الأيدي .
وفي الحالتين الأخيرتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة. |
المادة 21 |
يتشكل فرع
المؤسسة
من كل المنخرطين فيه. |
المادة 22 |
تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين
في الاجتماع |
المادة 23 |
تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة. |
المادة 24 |
تمثل صلاحيات الجمعية العامة لمنخرطي
الفرع
فيما يلـــــي:
1.
مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة .
2.
انتخاب الممثلين و /أ و المندوبين على المستويين
الولائي و الوطني.
3.
السهر على حرية النقابة و استقلاليتها.
4. تقييم
و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.
5. اقتراح
برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.
6.
تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء .
7. تجميد
نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في
القانون الداخلي.
8. سحب
الثقة من ممثل أو أكثر. |
المادة 25 |
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في
السنة باستدعاء من منسق الفرع. |
المادة 26 |
تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :
1.
منسق الفرع.
2.
ثلثي أعضاء مكتب الفرع. |
المادة 27 |
تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق
الاقتراع السري. |
المادة 28 |
يتشكل مكتب الفرع من الممثلين المنتخبين لفرع النقابة
في المؤسسة. |
المادة 29 |
يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعيات
العامة. |
المادة 30 |
يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما
اقتضى الأمر و ذلك بدعوة من منسق الفرع. |
المادة 31 |
المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة على مستوى
تراب الولاية ويضطلع بمهام تحضير وتنفيذ قرارات
الهيئات العليا للنقابة دون الإخلال بنص المادة 24 من
هذا القانون |
المادة 32 |
يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية :
- الإتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي .
-القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية للولاية ،
وهذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي .
- يشرف على تنصيب فروع المؤسسات وهياكلها .
- يحضّر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل
المادية والمعنوية اللازمة لذلك . |
المادة 33 |
يجتمع المكتب الولائي بدعوة من المنسق الولائي أو
بطلب ثلث 1/3 أعضائه. |
المادة 34 |
المجلس الولائي هو الهيئة المداولة على المستوى
الولائي . |
المادة 35 |
يتشكل المجلس الولائي من:
- أعضاء المكتب الولائي،
- منسقي الفروع،
- ممثلي الولاية في المجلس الوطني،
- ممثلين عن الفروع حسب التمثيل النسبي الذي يحدده
النظام الداخلي . |
المادة 36 |
يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية :
- ينتخب أعضاء المكتب الولائي،
- يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب
الولائي،
- متابعة أعمال المكتب الولائي،
-
يستمع و يقدر نتائج التقرير الأدبي و المالي للمكتب
الولائي،
- في حالة شغور منصب عضو من المجلس الوطني للولاية بين
مؤتمرين ينتخب خلفا له من بين أعضائه. |
المادة 37 |
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 3 أشهر |
المادة 38 |
يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق
الولائي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الولائي أوبطلب
من الأغلبية البسيطة لأعضائه. |
المادة 39 |
المكتب الوطني للنقابة هو الهيئة الوطنية التنفيذية
لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
و التقني . |
المادة 40 |
يتكون المكتب الوطني من المنسق الوطني و نائب المنسق
الوطني و أحد عشر (11) أمينا وطنيا. |
المادة 41 |
يكلف الأمناء الوطنيون الأحد عشر (11) بالمهام
التالية:
1.
أمين وطني مكلف النزاعات.
2.
أمين وطني مكلف بالخزينة و المال و الممتلكات.
3.
أمين وطني مكلف بالتنظيم.
4.
أمين وطني مكلف بالإعلام والإتصال.
5.
أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
6.
أمين وطني مكلف بالشؤون التربوية و البداغوجية.
7.
أمين وطني مكلف بالتكوين النقابي.
8.
أمين وطني مكلف بالعلاقات العامة.
9.
أمين وطني مكلف بالشؤون الإدارية .
10.
أمين وطني مكلف بالشؤون الاجنماعية.
11.
أمين وطني مكلف بالدراسات و الأبحاث. |
المادة 42 |
يشكل كل أمين وطني أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ،
ويمكن أن يستعين بكفاءات تقنية يراها مهمة
في أشغاله . |
المادة 43 |
يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة . |
المادة 44 |
المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة
بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للنقابة وكذا
سير النقابة ويمكن له:
- تمثيل النقابة على المستويين الوطني والدولي.
- التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع
جماعي.
- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم دورات
المجلس الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
- يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
- يقوم بتنصيب المكاتب الولائية.. |
المادة 45 |
يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية :
- يستدعي إجتماعات المكتب الوطني يرأسها وينشطها.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
-
يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس
الوطني.
-
يترأس دورات المجلس الوطني و يعين من ينوب عنه إن
تعذر عليه ذلك. |
المادة 46 |
يجتمع المكتب الوطني:
-
بدعوة من المنسق الوطني.
-
أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه. |
المادة 47 |
يتمتع المنسق الوطني بالصلاحيات التالية:
- هو الناطق الرسمي باسم النقابة،
- هو الممثل الشرعي الوحيد للنقابة على المستوى
الوطني،
- في حالة تساوي الأصوات يكون صوته مرجحا. |
المادة 48 |
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر. |
المادة 49 |
يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة طارئة بدعوة من
المنسق الوطني أو بطلب ثلثي 2/3 أعضاء المكتب الوطني
أو بطلب الأغلبية البسيطة لأعضائه. |
المادة 50 |
المجلس الوطني للنقابة هو الهيئة المداولة بين
مؤتمرين. |
المادة 51 |
يتكون المجلس الوطني من :
1) المنسق الولائي لكل ولاية .
2)
ممثلين منتخبين عن عدد منخرطي كل ولاية
ينتخبهم مندوبوهم في المؤتمر حسب ما يلي :
-
من 200 منخرط إلى 400 منخرط مقعد واحد .
-
أكثر من 400 منخرط إلى 800 منخرط مقعدين (02) :
-
أكثر من 800 منخرط إلى 1200 منخرط ثلاثة(03)
مقاعد.
-
أكثر من 1200 منخرط إلى 1600 منخرط أربعة (04)
مقاعد.
-
أكثر من 1600 منخرط إلى 2000 منخرط خمسة(05)
مقاعد.
-
أكثر من 2000 منخرط إلى 3000 منخرط خمسة(06)
مقاعد.
-
أكثر من 3000 منخرط ثمانية (08) أعضاء.
-
وفي حالة وجود عدد أقل من 200 منخرط فتمثل الولاية
بعضو واحد .
3)
أعضاء المكتب الوطني. |
المادة 52 |
يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:
- يحرص
على تنفيذ قرارات و توجيهات المؤتمر و على احترامها.
- يخول
له اتخاذ كل القرارات و الإجراءات الضرورية لتحقيق
المهام و الأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
- يقوم
بتنسيق و تقييم نشاطات الهيئات الوطنية و المحلية في
الفترة الممتدة بين مؤتمرين.
- يحضر
و يعدل النظام الداخلي للنقابة الوطنية.
- يطلع
و يصادق على الحسابات السنوية للنقابة.
- ينتخب
أعضاء المكتب الوطني.
-
يمكن للمجلس الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني و
هذا بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي(
2/3) أعضائه و في هذه الحالة ينتخب مكتبا وطنيا
آخر. |
المادة 53 |
المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة . |
المادة 54 |
يتشكل المؤتمر من :
-
منسقي الولايات ،
- أعضاء المجلس الوطني،
-
مندوبي الولايات حسب التمثيل النسبي. |
المادة 55 |
يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني حسب نص المادة
51 من هذا القانون.
- يعدل برنامج عمل المجلس الوطني و يصادق عليه.
- يحدد التوجه و السياسة العامة للنقابة و يحرص على
احترامها.
- يسهر بحرص على حرية النقابة و استقلاليتها فهو
الضامن لذلك.
- يقيم التقارير عن نشاطات النقابة على جميع
المستويات.
- يعدل القانون الأساسي للنقابة و يصادق عليه و هذا
طبقا للمادة (77) من هذا القانون. |
|
المادة 56 |
ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات. |
|
المادة 57 |
ينعقد المؤتمر في دورة طارئة بطلب من 4/5 من
أعضاء المجلس الوطني للنقابة. |
الباب الرابع
المدة، التأديب، المالية. |
|
المادة 58 |
عهدة الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى الفروع وعلى
المستويين الولائي
و الوطني ثلاث (03) سنوات. |
|
المادة 59 |
تجرى الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري. |
المادة 60 |
تنتهي المسؤولية على مستوى الفروع و المستوى الولائي
في الحالات التالية :
-
عند انتهاء المدة القانونية.
- عند الاستقالة.
- عند
الطرد(الإقصاء).
-
عند التغيب لمدة طويلة.
- عند
استلام مسؤولية أخرى.
- في
حالة فقدان صفة الأستاذية.
- في
حالة فقدان الحقوق المدنية. |
|
المادة 61 |
لا يحق لأي عضو أن يتولى مسؤولية في النقابة لأكثر من
عهدة واحدة في
نفس الإطار ، ويمكن استثناءا الحصول على عهدة ثانية
بترخيص من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس.لا
يمكن الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين في النقابة. |
|
المادة 62 |
يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى
الفروع
أو
المستوى الولائي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص
عليه النظام الداخلي. |
|
المادة 63 |
ينتخب
أعضاء المجلس التأديبي من قبل:
-
المجلس
الولائي على المستوى الولائي .
-
المجلس الوطني على المستوى الوطني |
|
المادة 64 |
تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين. |
|
المادة 65 |
يمكن أن تكون القرارات التأديبية على
المستوى
الولائي محل طعن أمام المجلس التأديبي الوطني. |
|
المادة 66 |
حق الدفاع مضمون لكل منخرط. |
|
المادة 67 |
مصادر تمويل المجلس الوطني المسثقل لأساتذة التعليم
الثانوي و التقني تتكون أساسا من:
اشتراكات المنخرطين التي يحدد قيمتها النظام الداخلي. |
|
المادة 68 |
يمكن أن تكون مصادر تمويل النقابة :
- المداخيل المرتبطة بنشاطها .
- الإعانات المحتملة من الدولة .
- و كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون المعمول
به. |
|
المادة 69 |
تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق
الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي. |
|
المادة 70 |
المسؤول عن الخزينة و
المال على كافة المستويات مكلف بـ:
-
فتح حساب بنكي جارى.
-
مسك و ضبط وثائق المحاسبة.
-
جرد
ممتلكات المجلس
الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي و التقني. |
|
المادة 71 |
يوقع الصكوك كل من المنسق و مسؤول الخزينة أو المال. |
|
المادة 72 |
مراقبة التسيير المالي للنقابة يكون وفق ما ينص عليه
التشريع و التنظيم المعمول بهما. |
|
المادة 73 |
يراقب ويؤشر على الحساب المالي للنقابة محافظ حسابات
معتمد قانونا. |
|
المادة 74 |
يكون الحل الإرادي باقتراح 2/3 من المنخرطين يقدم
أمام المؤتمر الذي يقره و يعلنه. |
|
المادة 75 |
في حالة حل النقابة تخضع ممتلكاتها
إلى أحكام النصوص التشريعية المعمول بها. |
|
المادة 76 |
لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء أ و تعديل أية
مادة من هذا القانون إلا بنصاب ثلاثة أرباع ( 3/4
أصوات أعضاء المؤتمرالوطني للنقابة). |
حكم انتقالي |
|
المادة
77 |
في حالة إلغاء أو تعديل أي مادة من هدا القانون و ذلك
بنصاب ثلاثة أرباع 3/4 ) أصوات أعضاء المؤتمر الوطني
للنقابة, تسلم نسخة من القانون الأساسي المعدل لوزارة
العمل و الضمان الاجتماعي التي تشعر أيضا بكل
التغييرات الطارئة على الهيئات القيادية و الادارية
للنقابة. |