المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

Conseil  National Autonome des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Technique

 

 

الصفحة الرئيسية

اتصل بنا

من نحن؟

سجل الزوار

مرئيات

الكنابست في صور

الصحافة

Francais

 تاريخ اليوم:

 القائمة الرئيسية

القانون الأساسـي

النظـام الداخـلي

أعضاء المكتب الوطني

أعضاء المجلس الوطني

نشاط المكتـب الوطـني

بيانات ونشرات إعلامية

وثائـق رسميــة

قوانين و نصـوص

تحـمـيــــل

مــواقــــع

أرشيف الصحافـة

مجـلـة الأستـاذ

أخبار الولايات
 

 

   القانون الأساسي للنقابة

 الباب الأول

التعريف، المقر، الأهداف

 الباب الثاني

العضوية، حقوق و واجبات المنخرط

الباب الثالث

الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات

الباب الرابع

المدة، التأديب، المالية.
 

حكم انتقالي

 الباب الأول

التعريف، المقر، الأهداف

االمادة 01

تسمى المنظمة النقابية : المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باختصار C.N.A.P.E.S.T. .

االمادة 02

المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي و التقني بكل الثانويات و المتاقن عبر كامل تراب الجمهورية.

االمادة 03

المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة وطنية مستقلة عن وصاية  الأحزاب،و عن النقابات  و عن أرباب.

االمادة 04

 المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ..

االمادة 05

 لكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية قانونا فهو يلتزم بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين للتعويض عن المسؤولية المدنية و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

المادة 06

مدة نشاط المجلس  الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي  و التقني غير محدودة .

المادة 07

مقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بـ: الجزائر العاصمة .

المادة 08.

أهداف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني:   

  1. الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .

  2. تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية .

  3. المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني .

  4. ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.

المادة 09

ينشط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني على مستوى كامل تراب الجمهورية.

 الباب الثاني

العضوية، حقوق و واجبات المنخرط

المادة 10

العضوية في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فعل شخصي و طوعي  لكل أستاذ في التعليم الثانوي و التقني،و يعتبر أستاذا  للتعليم الثانوي و التقني كل أستاذ يحمل شهادة جامعية و يمارس مهنة الأستاذية بثانوية أو متقن  .

المادة 11

الانخراط في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتم بملء و إمضاء استمارة.

المادة 12

تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي.

المادة 13

 

يفقد عضوية الإنخراط في المجلس الوطني المستقل كل أستاذ فقد هذه  الصفة إما :

  •    بترقية إدارية .

  •    وإما بتولي مسؤولية في هيئة سياسية منتخبة( مجلس شعبي بلدي ، ولائي أو وطني) مدة عهدته الإنتخابية.

  •  و إما بتولي مسؤولية تنفيذية في حزب من الأحزاب السياسية.

 

 

 

 

المادة 14

يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما :

 أ – الحقوق :  

   - حق الترشح في الهيئات القيادية المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني وكذا حق الانتخاب.

   - حق الحصول على المعلومات و معرفة مناهج العمل للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.

   - من حق كل منخرط أن يدافع عنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و أن يحميه أثناء عمله المهني و نشاطه النقابي.

 

ب – الواجبات :

  • احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.

  • الالتزام بقرارات المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي  و التقني.

  • احترام واجبات و أخلاقيات المهنة.

  • المساهمة في تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

  • دفع الاشتراكات بانتظام .

  • حضور الاجتماعات .

الباب الثالث

 

الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات

المادة 15

يتكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني من فروع على مستوى المؤسسات و هيئات على المستوى المحلي وهيئات على المستوى الوطني.

المادة 16

أ- الهيئات هي:

  1. الجمعية العامة للفرع.

  2. المجلس الولائي . 

  3. المجلس الوطني .

  4. المؤتمرالوطني

ب- الهياكل هي :

1-  مكتب الفرع للمؤسسة.

2-  المكتب الولائي.  

3-   المكتب الوطني .             

المادة 17

يستدعى أعضاء كل الهيئات المداولة ثمانية (08)  أيام قبل انعقاد الإجتماعات في الحالات العادية و 48 ساعة قبل انعقاد الإجتماعات الطارئة .

المادة 18

يحق لاجتماعات جميع  الهيئات المداولة في النقابة أن تتخذ قراراتها إذا بلغ نصاب الحاضرين الأغلبية البسيطة من أعضائها

المادة  19

في حالة عدم اكتمال النصاب المذكور في المادة ثمانية عشر (18) أعلاه في الإجتماع الأول ينعقد اجتماع ثاني خلال خمسة عشرة (15)  يوما الموالية و تتخذ عندئذ القرارات مهما كان النصاب .

المادة 20

تتخذ جميع  الهيئات المداولة للنقابة قراراتها :

- بالإجماع .

- أو بالإقتراع السري .

أو برفع الأيدي .

وفي الحالتين الأخيرتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة.

المادة 21

 يتشكل فرع  المؤسسة من كل المنخرطين فيه.

المادة 22

تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع

المادة 23

تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.

المادة 24

تمثل صلاحيات الجمعية العامة لمنخرطي الفرع  فيما يلـــــي:

                  1.    مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة .

2.     انتخاب  الممثلين و /أ و المندوبين على المستويين الولائي و الوطني.

3.     السهر على حرية النقابة  و استقلاليتها.

4.     تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.

5.      اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره.

6.      تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء .

7.      تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي.

8.      سحب الثقة من ممثل أو أكثر.

المادة 25

تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من منسق الفرع.

المادة 26

تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من :

1.     منسق الفرع.

2.      ثلثي أعضاء مكتب الفرع.

المادة 27

تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.

المادة 28

 يتشكل مكتب الفرع من الممثلين المنتخبين لفرع النقابة  في المؤسسة.

المادة 29

 يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعيات العامة.

المادة 30

 يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر و ذلك بدعوة من منسق الفرع.

المادة 31

المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة على مستوى تراب الولاية ويضطلع بمهام تحضير وتنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة دون الإخلال بنص المادة 24 من هذا القانون

المادة 32

يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية :

- الإتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي .

-القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية للولاية ، وهذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي .

- يشرف على تنصيب فروع المؤسسات  وهياكلها .

- يحضّر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية والمعنوية اللازمة لذلك .

المادة 33

 يجتمع المكتب الولائي بدعوة من المنسق الولائي أو بطلب ثلث 1/3 أعضائه.

المادة 34

المجلس الولائي هو الهيئة المداولة على المستوى الولائي .

المادة 35

يتشكل المجلس الولائي من:

 - أعضاء المكتب الولائي،

 - منسقي الفروع،

 - ممثلي الولاية في المجلس الوطني،

 - ممثلين عن الفروع حسب التمثيل النسبي الذي يحدده النظام الداخلي .

المادة 36

يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية :

 - ينتخب أعضاء المكتب الولائي،

 - يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب الولائي،

 - متابعة أعمال المكتب الولائي،

-  يستمع و يقدر نتائج التقرير الأدبي و المالي للمكتب الولائي،

- في حالة شغور عضو من المجلس الوطني للولاية بين مؤتمرين ينتخب خلفا له من بين أعضائه.

المادة  37

يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 3 أشهر

المادة  38

يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الولائي أوبطلب من  الأغلبية البسيطة لأعضائه.

المادة  39

المكتب الوطني للنقابة هو الهيئة الوطنية التنفيذية لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .

المادة 40

يتكون المكتب الوطني من المنسق الوطني و نائب المنسق الوطني  و أحد عشر (11) أمينا وطنيا.

المادة 41

يكلف الأمناء الوطنيون الأحد عشر (11)  بالمهام التالية:

1.    أمين وطني مكلف  النزاعات.

2.    أمين وطني مكلف بالخزينة و المال و الممتلكات.

3.    أمين وطني مكلف بالتنظيم.

4.    أمين وطني مكلف  بالإعلام والإتصال.

5.    أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.

6.    أمين وطني مكلف بالشؤون التربوية و البداغوجية.

7.    أمين وطني مكلف بالتكوين النقابي.

8.    أمين وطني مكلف بالعلاقات العامة.

9.    أمين وطني مكلف بالشؤون الإدارية .

10.  أمين وطني مكلف بالشؤون الاجنماعية.

11.  أمين وطني مكلف بالدراسات و الأبحاث.

المادة 42

يشكل كل أمين وطني أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ، ويمكن أن يستعين بكفاءات  تقنية  يراها مهمة في أشغاله .

المادة 43

 يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة .

المادة 44

المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للنقابة وكذا سير النقابة ويمكن له:

 - تمثيل النقابة على المستويين الوطني والدولي.

 - التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.

- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم دورات المجلس الوطني وكذا المؤتمر الوطني.

 - يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.

 - يقوم بتنصيب المكاتب الولائية..

المادة 45

يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية :