القانون الأساسي للنقابة |
الباب الأول | التعريف، المقر، الأهداف |
الباب الثاني | العضوية، حقوق و واجبات المنخرط |
الباب الثالث | الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات |
الباب الرابع | المدة، التأديب، المالية. |
| | حكم انتقالي |
الباب الأول | التعريف، المقر، الأهداف |
| االمادة 01 | تسمى المنظمة النقابية : المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني باختصار C.N.A.P.E.S.T. . |
| االمادة 02 | المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي و التقني بكل الثانويات و المتاقن عبر كامل تراب الجمهورية. |
| االمادة 03 | المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة وطنية مستقلة عن وصاية الأحزاب،و عن النقابات و عن أرباب. |
| االمادة 04 | المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .. |
| االمادة 05 | لكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتمتع بالشخصية المعنوية قانونا فهو يلتزم بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين للتعويض عن المسؤولية المدنية و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها. |
| المادة 06 | مدة نشاط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني غير محدودة . |
| المادة 07 | مقر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بـ: الجزائر العاصمة . |
| المادة 08. | أهداف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني: الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني . تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية . المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني . ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.
|
| المادة 09 | ينشط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني على مستوى كامل تراب الجمهورية. |
الباب الثاني | العضوية، حقوق و واجبات المنخرط |
| المادة 10 | العضوية في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فعل شخصي و طوعي لكل أستاذ في التعليم الثانوي و التقني،و يعتبر أستاذا للتعليم الثانوي و التقني كل أستاذ يحمل شهادة جامعية و يمارس مهنة الأستاذية بثانوية أو متقن . |
| المادة 11 | الانخراط في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يتم بملء و إمضاء استمارة. |
| المادة 12 | تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي. |
| المادة 13 | يفقد عضوية الإنخراط في المجلس الوطني المستقل كل أستاذ فقد هذه الصفة إما : |
| المادة 14 | يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات لاسيما : أ – الحقوق : - حق الترشح في الهيئات القيادية المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني وكذا حق الانتخاب. - حق الحصول على المعلومات و معرفة مناهج العمل للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني. - من حق كل منخرط أن يدافع عنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و أن يحميه أثناء عمله المهني و نشاطه النقابي. ب – الواجبات : احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني. الالتزام بقرارات المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني. احترام واجبات و أخلاقيات المهنة. المساهمة في تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني دفع الاشتراكات بانتظام . حضور الاجتماعات . |
الباب الثالث | الهيئات ، الهياكل و الصلاحيات |
| المادة 15 | يتكون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني من فروع على مستوى المؤسسات و هيئات على المستوى المحلي وهيئات على المستوى الوطني. |
| المادة 16 | أ- الهيئات هي: الجمعية العامة للفرع. المجلس الولائي . المجلس الوطني . المؤتمرالوطني
ب- الهياكل هي : 1- مكتب الفرع للمؤسسة. 2- المكتب الولائي. 3- المكتب الوطني . |
| المادة 17 | يستدعى أعضاء كل الهيئات المداولة ثمانية (08) أيام قبل انعقاد الإجتماعات في الحالات العادية و 48 ساعة قبل انعقاد الإجتماعات الطارئة . |
| المادة 18 | يحق لاجتماعات جميع الهيئات المداولة في النقابة أن تتخذ قراراتها إذا بلغ نصاب الحاضرين الأغلبية البسيطة من أعضائها |
| المادة 19 | في حالة عدم اكتمال النصاب المذكور في المادة ثمانية عشر (18) أعلاه في الإجتماع الأول ينعقد اجتماع ثاني خلال خمسة عشرة (15) يوما الموالية و تتخذ عندئذ القرارات مهما كان النصاب . |
| المادة 20 | تتخذ جميع الهيئات المداولة للنقابة قراراتها : - بالإجماع . - أو بالإقتراع السري . - أو برفع الأيدي . وفي الحالتين الأخيرتين يتم ذلك بالأغلبية البسيطة. |
| المادة 21 | يتشكل فرع المؤسسة من كل المنخرطين فيه. |
| المادة 22 | تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع |
| المادة 23 | تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة. |
| المادة 24 | تمثل صلاحيات الجمعية العامة لمنخرطي الفرع فيما يلـــــي: 1. مناقشة كل القضايا التي تخص النقابة . 2. انتخاب الممثلين و /أ و المندوبين على المستويين الولائي و الوطني. 3. السهر على حرية النقابة و استقلاليتها. 4. تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية. 5. اقتراح برنامج العمل المحلي، تعديله و إقراره. 6. تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء . 7. تجميد نشاط الممثلين المحليين وفقا للشروط المحددة في القانون الداخلي. 8. سحب الثقة من ممثل أو أكثر. |
| المادة 25 | تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من منسق الفرع. |
| المادة 26 | تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من : 1. منسق الفرع. 2. ثلثي أعضاء مكتب الفرع. |
| المادة 27 | تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري. |
| المادة 28 | يتشكل مكتب الفرع من الممثلين المنتخبين لفرع النقابة في المؤسسة. |
| المادة 29 | يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعيات العامة. |
| المادة 30 | يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر و ذلك بدعوة من منسق الفرع. |
| المادة 31 | المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة على مستوى تراب الولاية ويضطلع بمهام تحضير وتنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة دون الإخلال بنص المادة 24 من هذا القانون |
| المادة 32 | يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية : - الإتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي . -القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية للولاية ، وهذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي . - يشرف على تنصيب فروع المؤسسات وهياكلها . - يحضّر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية والمعنوية اللازمة لذلك . |
| المادة 33 | يجتمع المكتب الولائي بدعوة من المنسق الولائي أو بطلب ثلث 1/3 أعضائه. |
| المادة 34 | المجلس الولائي هو الهيئة المداولة على المستوى الولائي . |
| المادة 35 | يتشكل المجلس الولائي من: - أعضاء المكتب الولائي، - منسقي الفروع، - ممثلي الولاية في المجلس الوطني، - ممثلين عن الفروع حسب التمثيل النسبي الذي يحدده النظام الداخلي . |
| المادة 36 | يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية : - ينتخب أعضاء المكتب الولائي، - يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب الولائي، - متابعة أعمال المكتب الولائي، - يستمع و يقدر نتائج التقرير الأدبي و المالي للمكتب الولائي، - في حالة شغور عضو من المجلس الوطني للولاية بين مؤتمرين ينتخب خلفا له من بين أعضائه. |
| المادة 37 | يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل 3 أشهر |
| المادة 38 | يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الولائي أوبطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه. |
| المادة 39 | المكتب الوطني للنقابة هو الهيئة الوطنية التنفيذية لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني . |
| المادة 40 | يتكون المكتب الوطني من المنسق الوطني و نائب المنسق الوطني و أحد عشر (11) أمينا وطنيا. |
| المادة 41 | يكلف الأمناء الوطنيون الأحد عشر (11) بالمهام التالية: 1. أمين وطني مكلف النزاعات. 2. أمين وطني مكلف بالخزينة و المال و الممتلكات. 3. أمين وطني مكلف بالتنظيم. 4. أمين وطني مكلف بالإعلام والإتصال. 5. أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية. 6. أمين وطني مكلف بالشؤون التربوية و البداغوجية. 7. أمين وطني مكلف بالتكوين النقابي. 8. أمين وطني مكلف بالعلاقات العامة. 9. أمين وطني مكلف بالشؤون الإدارية . 10. أمين وطني مكلف بالشؤون الاجنماعية. 11. أمين وطني مكلف بالدراسات و الأبحاث. |
| المادة 42 | يشكل كل أمين وطني أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ، ويمكن أن يستعين بكفاءات تقنية يراها مهمة في أشغاله . |
| المادة 43 | يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية البسيطة . |
| المادة 44 | المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للنقابة وكذا سير النقابة ويمكن له: - تمثيل النقابة على المستويين الوطني والدولي. - التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي. - يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم دورات المجلس الوطني وكذا المؤتمر الوطني. - يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني. - يقوم بتنصيب المكاتب الولائية.. |
| المادة 45 | يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية : |